مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
105
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّهِ كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السلام فقال : « شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » ( « 1 » ) . 2 - العلم بعدم سعة الزمان له : ذهب فقهاؤنا ( « 2 » ) إلى بطلان الإجارة ؛ لأنّ المؤجر لا يملك مثل هذا العمل الذي يمتنع وقوعه خارجاً حتى يمكنه تمليكه للغير ( « 3 » ) . ولو قيل بملكيته فهو لا يقدر على تسليمه ، بل لا وجود للمعوّض خارجاً لكي يقع العقد عليه ، وعلى هذه الصورة حمل المحقّق النجفي إطلاق البطلان في صورة التطبيق الذي ورد في كلام الفقهاء وقال : « لعلّ إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة عدم حصوله . قيل : وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه البطلان في المثال بأنّه ربّما يخيط الثوب قبل مضي النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل . . . » ( « 4 » ) . وقد صرّح المحقّق العراقي بالصحة في هذه الصورة إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب لا التقييد ووحدة المطلوب ( « 5 » ) ، لكن استشكل فيه السيد الحكيم فذهب إلى البطلان في صورة الشرطية لو كان بنحو التطبيق لا الظرفية ، وعلم بعدم القدرة على التطبيق حين العقد ( « 6 » ) . 3 - صورة الشك وعدم العلم بالحال : صرّح غير واحد من الفقهاء كالعلّامة والشهيد الثاني ( « 7 » ) بالصحة فيه في صورة وقوع الإجارة على وجه الظرفية ، حتى
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 116 ، ب 13 من الإجارة ، ح 2 . التذكرة 2 : 301 ( حجرية ) . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 178 . جواهر الكلام 27 : 263 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 128 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 67 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 262 . ( 5 ) تعليقة استدلالية ( العراقي ) : 252 . ( 6 ) المستمسك 12 : 15 . ( 7 ) التذكرة 2 : 301 ( حجرية ) . المسالك 5 : 188 . الرياض 9 : 209 - 210 . جامع الشتات 3 : 418 . العروة الوثقى 5 : 14 - 15 ، م 5 .